الميرزا جواد التبريزي
266
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة . وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه [ 1 ] . ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته [ 2 ] . وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة . وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها . ولا نصاب في هذا القسم من الخمس . ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .